فهرس الكتاب
الصفحة 631 من 1352
الأجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى
ويشترط أيضا قدرة تسليمه فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله
( مهمة ) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه له أو ظانا فقد
حجم الخط: