فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1352

شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف

ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق بطل طهوره وإن بان مطلقا لأن المدار فيها على ظن المكلف

وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما

فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الأمر

( وشرط في بيع ) ربوي وهو محصور في شيئين ( مطعوم ) كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول ( ونقد ) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر ( بجنسه ) كبر ببر وذهب بذهب ( حلول ) للعوضين ( وتقابض قبل تفرق )

ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ( ومماثلة ) بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت