فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1352

ورطوبة فرج أي قبل على الأصح

وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد

قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال

فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت