فهرس الكتاب
الصفحة 67 من 1352
ورطوبة فرج أي قبل على الأصح
وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد
قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال
فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد
حجم الخط: