فهرس الكتاب
الصفحة 686 من 1352
يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو طلب غرمائه وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم
كوقف وهبة ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي
ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر
ويبادر قاض يبيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه وقسم ثمنه بين غرمائه
حجم الخط: