فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1352

به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير

انتهى

والزباد طاهر ويعفى عن قليل شعره كالثلاث

كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه

قال شيخنا والذي يتجه الأول إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد

فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ حينئذ

ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه وألحق به ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه

وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وألحق غيره بهم أفواه المجانين

وجزم به الزركشي

( وكميتة ) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت