فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1352

كمالك وأبي حنيفة

فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم

وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه

( غير بشر وسمك وجراد ) لحل تناول الأخيرين

وأما الآدمي فلقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت

وغير صيد لم تدرك ذكاته وجنين مذكاة مات بذكاتها

ويحل أكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه

ونقل في الجواهر عن الأصحاب لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه أي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت