فهرس الكتاب
الصفحة 719 من 1352
( ويصح قراض وهو ) أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما ( في نقد خالص مضروب ) لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا
حجم الخط: