فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1352

( ويصح قراض وهو ) أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما ( في نقد خالص مضروب ) لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت