فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1352

وهو النقد المضروب

ويجوز عليه وإن أبطله السلطان وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه أو استهلك وجاز التعامل به

وبالمضروب التبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب والحلي فلا يصح في شيء منها وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه

وجزم به الجرجاني

وقيل إن راج

واختاره السبكي وغيره

وفي وجه ثالث في زوائد الرضة أنه يجوز على كل مثلي وإنما يصح القراض ( بصيغة ) من إيجاب من جهة رب المال كقارضتك أو عاملتك في كذا أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا وقبول فورا من جهة العامل لفظا وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها القبول بالفعل كما في الوكالة وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف ( مع شرط ربح لهما ) أي للمالك والعامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت