فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1352

ولأنه لا يلزمه الرد ولا موءنته بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد

وإنما الذي عليه التخلية كالوديع ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام مالكها بها أو الرد فورا وإلا ضمن

والمعتمد خلافه

وإذا قلنا بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها

وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا

لكن قال البغوي لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني

قال شيخنا في شرح المنهاج وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل ( كأجير ) فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا ( فلا ضمان على واحد منهما )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت