فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1352

فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل ( إلا بتقصير ) كأن ترك المكتري الإنتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه

ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها

قال الزركشي إنه لا ضمان أيضا على الخفير وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت بيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت