فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1352

دون نحو الوصية بالمنافع المباحة

ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروط منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول

رواه الشيخان

وهو أول من وقف في الإسلام

وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به

( صح وقف عين ) معينة ( مملوكة ) ملكا يقبل النقل ( تفيد ) فائدة حالا أو مآلا كثمرة أو منفعة يستأجر لها غالبا ( وهي باقية ) لأنه شرع ليكون صدقة جارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت