فهرس الكتاب
الصفحة 779 من 1352
وذلك كوقف شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه
والمطعوم لأن نفعه في إهلاكه
وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا
والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا
ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا
حجم الخط: