فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1352

للمنع ويمنع إعتكاف وصلاة به من غير إذن ما لك المنفعة ( بوقفت وسبلت ) وحبست ( كذا على كذا ) أو أرضي موقوفة أو وقف عليه

ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو موءبدة أو صدقة لأتباع أو لا توهب أو لا تورث فصريح في الأصح ( و ) من الصرائح قوله ( جعلت هذا ) المكان ( مسجدا ) فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله ولا أتى بشيء مما مر لأن المسجد لا يكون إلا وقفا

ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية

فلا بد من نيتها في غير الموات

نقل القامولي عن الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع فيها متى شاء

انتهى

ولا يثبت حكم المسجد من صحة الإعتكاف وحرمة المكث للجنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت