فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1352

لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره

وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة

فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الإعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا

قال البغوي في فتاويه

لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به

انتهى

وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل

والأسنوي المدارس والربط

وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه

و 2 ضعفه بعضهم

ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه

( وشرط له ) أي للوقف ( تأبيد ) فلا يصح تأقيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت