فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1352

يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ

قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة

( لا قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد

وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين

واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي

وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو ما رجحه في المنهاج كأصله

فإذا رد المعين بطل حقه سوءاء شرطنا قبوله أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت