فهرس الكتاب
الصفحة 786 من 1352
نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده
وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر لأنه شرط في الإنتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد ( ولو انقرض ) أي الموقوف عليه المعين ( في منقطع آخر ) كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم ( فمصرفه ) الفقير ( الأقرب ) رحما لا إرثا
حجم الخط: