فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1352

( إلى الواقف ) يوم انقراضهم كابن البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا لأن الصدقة على الأقارب أفضل وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأفقرهم

ومن ثم يجب أن يخص به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الإمام في مصالح المسلمين

وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين أي ببلد الموقوف

ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف كوقفت هذا وإن قال لله لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت