فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1352

وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم وإلا في منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي أو على قبر أبي وهو حي فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية

فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت وإلا فلا

وحيث صحت وإلا فلا

وحيث صححنا الوقف أو الوصية كفي قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة يس وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي وقال بعض أصحابنا هذا إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة وعلمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت