فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1352

والمولى يشمل معتقا وعتيقا

تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب

وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر

( وسئل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ( فأجاب ) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت