فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1352

ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها

ومثال القرينة جريان الناس على تعميم لإنتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة

فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز

وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره

انتهى

قال القفال وتبعوه ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن

وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا

( فروع ) قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت