فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1352

ونظرا وفي المفرق نظر

ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده ولا ينتظر مثله

نعم إن قال فطرا لصوامه انتظره

وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن حد القراء بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطل نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد

انتهى

وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت لأنه حينئذ وصية

وأما الوقف الذي ليس كالوصية فالذي يتجه صحته إذ لا يترتب عليه محذور بوجه لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحق ما شرط ما دام يقرأه فإذا مات مثلا قرر الناظر غيره وهكذا

ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا قال ابن الصلاح احتمل أن يكون شرطا للإستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه

فإن علم مراده اتبع وإن شك لم يمنع الإستحقاق

وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته وإلا كلتقرأ أو تتعلم كذا فهو شرط للإستحقاق فيما استظهره شيخنا ولوقف وأوصى للضيف صرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت