فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1352

لأن ذلك هو المقصود من الوقف

وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمة

أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف

ولا يجوز وطء أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له ولا للواقف

( واعلم ) أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدميين

فلو شغل المسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت