فهرس الكتاب
الصفحة 812 من 1352
لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه
فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على زيد لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار به لغيره إذ هو إقرار بحق سابق
ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره
ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو صح أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب
حجم الخط: