فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1352

لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه

فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على زيد لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار به لغيره إذ هو إقرار بحق سابق

ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره

ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو صح أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت