فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1352

عارية

ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته

ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد

( وصح إقرار من مريض ) مرض موت ( ولو لوارث ) بدين أو عين فيخرج من رأس المال وإن كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه

لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافا للقفال

ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت