وإلا حرمت ( تصح وصية مكلف حر ) مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف
وفي قول تصح من صبي مميز ( لجهة حل ) كعمارة مسجد ومصالحه وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال أوصيت به للمسجد ولو غير ضرورية عملا بالعرف
ويصرفه الناظر للأهم والأصلح