فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1352

باجتهاده

وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة

قال شيخنا يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه

أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة

ولو أوصى لمسجد سيبنى لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت