فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1352

احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية للفقراء

قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية أو على هو له فإقرار فإن زاد من مالي فكناية وصية

وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به

وتنعقد بالكناية كقوله عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له

والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت