فهرس الكتاب
الصفحة 826 من 1352
احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية للفقراء
قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية أو على هو له فإقرار فإن زاد من مالي فكناية وصية
وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به
وتنعقد بالكناية كقوله عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له
والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية
حجم الخط: