فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1352

وبعين هي قدر حصته كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد صحيحة إن أجازا

ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم وإنما تصح الوصية ( بأعطوه كذا ) وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له ( أو هو له بعد موتي ) في الأربعة وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية ( وبأوصيت له ) بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك

فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية أو على جعلته له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت