فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1352

بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي إذ لا حق لهم حينئذ والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر

فإذا قبل وأدى للإبن ما شرط عليه

أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الإبن فيما حصل له

ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه

نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه

والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه بغير وصية ولا يأثم بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت