فهرس الكتاب
الصفحة 847 من 1352
فال ( ثلثان ) فرض أربعة ( لاثنين ) فأكثر ( من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا ) من البنت وبنت الأبوين والأخت لأبويه أو لأب ( أخ ساوى ) له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الإبن البنت
حجم الخط: