فهرس الكتاب
الصفحة 848 من 1352
ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة
ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة ( و ) عصب ( الأخريين ) أي الأخت لأبوين أو لأب ( الأوليان ) وهما البنت وبنت الابن
والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب ( ونصف ) فرض خمسة ( لهن ) أي لمن ذكرنا حال كونهن ( منفردات ) عن أخواتهن وعن معصبهن ( ولزوج ليس لزوجته فرع ) وارث ذكرا كان أو أنثى
حجم الخط: