فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1352

وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه

وكره إخلاؤه عنه

نعم لو زوج أمته بعيده لم يستحب ( و ) شرط ( في الزوجة ) أي المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) من غيره ( وتعيين ) لها

فزوجتك إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت