فهرس الكتاب
الصفحة 900 من 1352
وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه
وكره إخلاؤه عنه
نعم لو زوج أمته بعيده لم يستحب ( و ) شرط ( في الزوجة ) أي المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) من غيره ( وتعيين ) لها
فزوجتك إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه
حجم الخط: