فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1352

وإن سماها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها

ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لأن الكبر صفة قائمة بذاتها بخلاف الإسم فقدم عليه ولو قال زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا ( و ) شرط فيها أيضا ( عدم محرمية ) بينها وبين الخاطب ( بنسب فيحرم ) به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت