فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1352

وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة

ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن

ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة

ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الإجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة

نعم إن صدقها يوم الأخذ بقولها ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين ( أو مصاهرة ) محرم زوجة أصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت