فهرس الكتاب
الصفحة 911 من 1352
من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع ( وفصل ) من ابن وابنه وإن سفل منهما ( وأصل زوجة ) أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية
وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك
( واعلم ) أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا ( وكذا فصلها ) أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت
حجم الخط: