فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1352

وإلا فالفرقة من إسلامه

ولو أسلمت وأصر على الكفر فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من إسلامها

وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا

وكالغصب المطاوعة

قاله شيخنا

ونكاح الكفار صحيح على الصحيح ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين

( و ) شرط ( في الزوج تعيين ) فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت