فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1352

( وعدم محرمة ) كأخت أو عمة أو خالة ( للمخطوبة ) بنسب أو رضاع ( تحته ) أي الزوج ولو في العدة الرجعية لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث

فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما إذ لا مرجح أو في عقدين بطل الثاني

وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت