فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1352

ذكراويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لأن الرجعية في حكم الزوجة فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك

أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت