فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1352

ومن لازمها الإسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع

وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة الأصح لا وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين

( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا

ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت