فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1352

وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه

وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور

ويسن استتابة المستور عند العقد

ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه

ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما

وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته قنة

وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود

قال شيخنا وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت