فهرس الكتاب
الصفحة 922 من 1352
( وبان بطلانه ) أي النكاح ( بحجة فيه ) أي في النكاح من بينة أو علم حاكم ( أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته ) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة
وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح
حجم الخط: