فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 1352

بشيء مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما بل لا بد من محلل للتهمة ولأنه حق الله ولو أقاما عليه بينة لم تسمع

أما بينة الحسبة فتسمع

نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما

أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله إذ لا يقبل قوله عليها في المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت