فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1352

بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطء وعليه إن وطىء الأقل من المسمى ومهر المثل

ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا ( و ) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر ( حلفت مدعية محرمية ) وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ( لم ترضه ) أي الزوج حال العقد ولا عقبه لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه

فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها ( و ) إن اعتذرت سمعت دعواها للعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت