فهرس الكتاب
الصفحة 930 من 1352
فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد
( فرع ) لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره وإن أنكرته لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره ( لا ) يزوجان ( ثيبا بوطء ) ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت ( إلا بإذنها نطقا ) للخبر السابق ( بالغة ) فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه
( وتصدق ) المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا
حجم الخط: