فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1352

وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها

وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغه للتزويج

( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية النسب فيقدم ( أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما ) كذلك فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب ( ف ) بعد ابن الأخ ( عم ) لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا

( ثم ) بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت