فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1352

ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة

( و ) ستر ( حرة ) ولو صغيرة ( غير وجه وكفين ) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ( بما لا يصف لونا ) أي لون البشرة في مجلس التخاطب

كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل

ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل ( إن قدر ) أي كل من الرجل والحرة والأمة

( عليه ) أي الستر

أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد وقدم السوأتين فالقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت