فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1352

فالدبر ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لابسا له لأنه يباح للحاجة

ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه

ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب

ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى

كما أفتى به شيخنا

( فرع ) يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره

ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت