فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1352

أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل

( صح ) النكاح على الأصح ( بمهر مثل ) لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله

ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد

وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف ( وفي وطء نكاح ) أو شراء ( فاسد ) كما في وطء شبهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت