فهرس الكتاب
الصفحة 971 من 1352
يجب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة
( ويتقرر كله ) أي كل الصداق ( بموت ) لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على ذلك ( أو وطء ) أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة ( ويسقط ) أي كله ( بفراق ) وقع منها ( قبله ) أي قبل وطء ( كفسخها ) بعيبه أو بإعساره وكردتها
حجم الخط: