فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1352

أو بسببها كفسخه بعيبها ( ويتشطر ) المهر أي يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبإنفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي الوطء

( وصدق نافي وطء ) من الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت