فهرس الكتاب
الصفحة 972 من 1352
أو بسببها كفسخه بعيبها ( ويتشطر ) المهر أي يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبإنفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي الوطء
( وصدق نافي وطء ) من الزوجين
حجم الخط: